تحقيقاتٌ تُرهِبُ السلطانَ ولا تَرْهَبُهُ

تهافت سماسرة الأراضي والوطن

كتب ودراسات


اتفاقية الامم المتحدة حول مكافحة الفساد 



عبرت الأمم المتحدة في مقدمة الاتفاقية عن أن الدول الأطراف فيها تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وتقلقها أيضاً الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، خصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسيل الأموال، واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات ، ما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا.
وهذا هو نص الاتفاقية
اتفقت على ما يلى:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1- بيان الأغراض
أغراض هذه الاتفاقية هى:
(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك فى مجال استرداد الموجودات.
المادة 2 - المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بتعبير «موظف عمومى»:
1- أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.
2- أى شخص آخر يؤدى وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصفة لدى تلك الدولة الطرف.
3- أى شخص آخر معرّف بأنه «موظف عمومى» فى القانون الداخلى للدولة الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى الفصل الثانى من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير «موظف عمومى» أى شخص يؤدى وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف.
(ب) يقصد بتعبير «موظف عمومى أجنبى» أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.
(ج) يقصد بتعبير «موظف مؤسسة دولية عمومية» مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
(د) يقصد بتعبير «الممتلكات» الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية، التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.
(هـ) يقصد بتعبير «العائدات الإجرامية» أى ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم.
(و) يقصد بتعبير «التجميد» أو «الحجز» فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
(ز) يقصد بتعبير «المصادرة»، التى تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
(ح) يقصد بتعبير «الجرم الأصلى» أى جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد فى المادة 23 من هذه الاتفاقية.
(ط) يقصد بتعبير «التسليم المراقب» السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرى عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين فى ارتكابه.
المادة 3- نطاق الانطباق
1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكامها، على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك.
المادة 4- صون السيادة
1- تؤدى الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأى تساوى الدول فى السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس فى هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم فى إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى.
الفصل الثانى
التدابير الوقائية
المادة 5- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
1- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دورى للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
المادة 6 - هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها فى المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء.
(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها فى الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أى تأثير لا مسوغ له. وينبغى توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
المادة 7 - القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، إلى اعتماد وترسيخ، وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
(ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولى المناصب العمومية، التى تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادى للدولة الطرف المعنية.
(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية فى المجالات التى تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية، ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 8 - مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى.
2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، أن تحيط علماً بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة فى مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول / ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، فى إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء، منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفى واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضى إلى تضارب فى المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف فى أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين، الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 9 - المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية
1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية فى اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها فى منع الفساد، وتتناول هذه النظم، التى يجوز أن تراعى فى تطبيقها قيم حدية مناسبة، أموراً، منها:
(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة فى المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعاً عاماً، مما يتيح لمقدمى العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها.
(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما فى ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة.
(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات.
(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما فى ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف فى حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة.
(هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أى مصلحة فى مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلى:
(أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية.
(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات فى حينها.
(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة.
(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية.
(هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، فى حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة فى هذه الفقرة.
3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة 10 - إبلاغ الناس
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلى:
(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التى تتخذ القرارات.
(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد فى إدارتها العمومية.
المادة 11 - التدابير المتعلقة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العامة
1- نظراً لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم فى مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائى. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائى.
2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة فى الدول الأطراف التى لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءاً من الجهاز القضائى، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.
المادة 12- القطاع الخاص
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص فى الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات فى القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
2- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلى:
«أ» تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.
«ب» العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما فى ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفى العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة.
«ج» تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة فى إنشاء وإدارة الشركات.
«د» منع إساءة استخدام الإجراءات التى تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التى تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية.
«هـ» منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين فى القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التى تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.
«و» ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخلياً تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآj القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.
3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أى من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:
«أ» إنشاء حسابات خارج الدفاتر.
«ب» إجراء معاملات دون تدوينها فى الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.
«ج» تسجيل نفقات وهمية.
«د» قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.
«هـ» استخدام مستندات زائفة.
«و» الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذى يفرضه القانون.
4- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التى تمثل رشاوى من الوعاء الضريبى، لأن الرشاوى هى من أركان الأفعال المجرمة وفقاً للمادتين 15 و16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة فى تعزيز السلوك الفاسد.
المادة 13- مشاركة المجتمع
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغى تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
«أ» تعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.
«ب» ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات.
«ج» القيام بأنشطة إعلامية تسهم فى عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
«د» احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضرورى:
«1» لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.
«2» لحماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
المادة 14- تدابير منع غسل الأموال
1- على كل دولة طرف: «أ» أن تنشئ نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية فى مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
«ب» أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال «بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضى القانون الداخلى بذلك»، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطنى والدولى ضمن نطاق الشروط التى يفرضها قانونها الداخلى، وأن تنظر، لتلك الغاية، فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطنى لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.
2- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداماً سليماً ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأى صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أى مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلى:
«أ» تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر.
«ب» الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع.
«ج» فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التى لا تحتوى على معلومات كاملة عن المصدر.
4- لدى إنشاء نظام رقابى وإشرافى داخلى بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأى مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية ومتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
5- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمى والإقليمى ودون الإقليمى والثنائى بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.



ﻣﺮكز اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ


دراسات  وبحوث عن الفساد

الجامعه الاسلامية .غزة


جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام

المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام